المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
المحكمة التجارية

أحدثت المحاكم التجارية بالقانون رقم 53.95 بتاريخ 6 يناير 1997 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.97.65  بتاريخ 2 فبراير 1997 . وقد شرعت هذه المحاكم في الممارسة منذ 1998.

  •       المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية
  • التنظيم

تضم المحاكم التجارية ، من جهة محاكم تجارية ومن جهة أخرى محاكم استئناف تجارية.

ويبلغ عدد المحاكم التجارية حاليا ثماني محاكم الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، طنجة ، مراكش ، أكادير،مكناس و وجدة ومحاكم الاستئناف التجارية هي ثلاثة محاكم الدار البيضاء ، فاس ، مراكش.

هذا وان إحداث محاكم تجارية جديدة مدرجة في جدول الأعمال للمستقبل ، علما أن المحكمة التجارية بكل من وجدة ومكناس سيتم تدشينها قريبا.

ويعتبر قضاة الحكم والنيابة العامة بالمحاكم التجارية قضاة مهنيين يسري عليهم النظام الأساسي للقضاة ظهير 11 نونبر 1974.

  •         المحاكم التجارية

تتكون المحكمة التجارية من :

  •         رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛
  •         نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
  •         كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.

تعقد جلسات المحاكم التجارية وتصدر الأحكام بواسطة ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعده كاتب ضبط.

  • محاكم الاستئناف التجارية

تتكون محاكم الاستئناف التجارية من :

  • رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛
  • نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛
  • كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.

يمكن تقسيم المحاكم الاستئنافية التجارية شأنها في ذلك شأن المحاكم التجارية إلى غرف ، وكل واحدة من هذه الغرف يمكنها أن تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

تعقد جلسات محاكم الاستئناف التجارية ، وتصدر الأحكام فيها بواسطة ثلاثة قضاة ، من بينهم رئيس يساعده كاتب الضبط.

  • الاختصاصات

 تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية. ويرجع الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه ، وإذا لم يكن هذا الأخير يتوفر على موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة به كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل .

  • تختص المحاكم التجارية في :

الدعاوى المتعلقة بالعقود  التجارية؛

الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية؛

  • الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
  • النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
  • النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

وبصفة عامة ، يعد من اختصاص المحاكم التجارية البت في النزاعات ما بين التجار بمناسبة مزاولتهم التجارة وكذا مجموع النزاعات التجارية التي تتضمن جانبا مدنيا.

تختص المحاكم التجارية بالبت ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها تسعة آلاف درهم 9000 درهم . وتختص ابتدائيا فقط في الطلبات التي تتجاوز قيمتها هذا القدر. وترفع الاستئنافات أمام محاكم الإستئناف التجارية.

يدخل أيضا في اختصاص رؤساء المحاكم التجارية مراقبة شكليات السجل التجاري ، ولهذه الغاية يمكنهم تعيين قاض كل سنة لأعمال هذه المراقبة .

  • السجل التجاري

ينظم السجل التجاري بالقانون رقم 15.95 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 14171 غشت 1996 المتعلق بمدونة التجارة.

كما ينظم هذا لأخير بواسطة النصوص التنظيمية التي اتخذت تطبيقا للقانون قبله وهي كالآتي :

المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم IV  من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛

قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18 يناير 1997 الذي يحصر نماذج التصريح بالتسجيل في السجل التجاري والمحدد لقائمة الحجج والوثائق التي ينبغي أن تصحب التصريح؛

التكوين

يتكون السجل التجاري من نظامين مكملين :

  • السجلات المحلية؛
  • السجل المركزي.
  • السجلات المحلية تابعة لكتابة ضبط المحاكم التجارية أو كتابة ضبط المحاكم الابتدائية في المدن التي لا توجد بها محاكم تجارية.

يوجد السجل المركزي بالدار البيضاء ، وهو تابع لوزارة التجارة.

  • الاختصاصات

تتلقى السجلات المحلية طلبات التسجيل ، وتقوم بتسجيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين سواء كانوا مغاربة أو أجانب المزاولين لنشاط تجاري بالمملكة المغربية.

يخضع للتسجيل أيضا بصفة إجبارية :

كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛

كل تمثيلية تجارية أو وكالة تجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية؛

المؤسسات العمومية المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري والتي تخضع بموجب نظامها الأساسي للتسجيل في السجل التجاري؛

كل تجمع ذو منفعة اقتصادية.

يتحدد دور السجل التجاري المركزي في :

مركزة المعلومات المشار إليها في مختلف السجلات المحلية.

حماية الأسماء التجارية بمسك سجل يقوم بإحصاء الأسماء التجارية والشعارات التجارية. ويشترط عند التسجيل الإدلاء بشهادة سلبية توضح عدم وجود تسجيل سابق للاسم التجاري المقترح؛

نشر مجموع المعلومات حول أسماء التجار وحول الأسماء والعناوين التجارية؛

ويقوم السجل التجاري المركزي وفور التوصل بها بتسجيل البيانات التي تصله من كتابة الضبط للسجلات المحلية ، مشيرا إلى مرجعها أو مرجع التاجر أو الشركة التجارية بعد التسجيل.

يسمح للسجل التجاري المركزي بأن يسلم لكل شخص معني نسخا من النماذج أو العقود أو الشهادات أو الوثائق المودعة بهذا السجل.

يتولى إدارة السجل المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعيةقنون رقم 13-99 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1-00-7 بتاريخ 9 ذو القعدة 15 فبراير 2000

تتولى لجنة للتنسيق بوزارة العدل السهر على وجود انسجام في تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة في قضايا السجل التجاري.

 

 

 



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2005 Ministère de la Justice